وزارة البيئة قرار رقم 71 لسنة 2023 صادر بتاريخ 2/3/2023 وزيرة البيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم ۱۰۲ لسنة ١٩٨٣ ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) تشكل لجنة برئاسة رئيس قطاع الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة، وعضوية كل من : رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى بجهاز شئون البيئة . المدير العام المختص بالإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى بجهاز شئون البيئة . مدير الإدارة المختص بالإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى بجهاز شئون البيئة . ممثل عن قطاع الحماية الطبيعية بجهاز شئون البيئة . ممثل عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات . ممثل عن الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص حسب المشروع . صاحب الشأن أو من يمثله . وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها . (المادة الثانية) تتولى اللجنة القيام بالآتى : 1 - حصر كافة دراسات تقييم التأثير البيئى المطلوب استيفاء بيانات بشأنها والخاصة بكل جهة إدارية . ٢ - إبداء الرأى البيئى الخاص بتلك المشروعات خلال أسبوع من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة . 3 - قيام الجهات الإدارية المختصة بسرعة طلب استكمال البيانات المطلوبة من المستثمرين . 4 - العرض بالمقترحات والتوصيات بشأن دراسات تقييم التأثير البيئى التى لم تستوفِ البيانات . 5 - العرض بتقرير شهرى بنتائج أعمالها متضمنًا عدد المشروعات التى تم استكمال بياناتها والمشروعات التى لم تستكمل البيانات الخاصة بها . (المادة الثالثة) تنعقد اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل بناءً على دعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة للانعقاد . (المادة الرابعة) يتولى المكتب الفنى لقطاع الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة القيام بأعمال الأمانة الفنية للجنة . (المادة الخامسة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر فى الوقائع المصرية .